السيد محمد علي العلوي الگرگاني

56

منهج الصالحين

مسألة 330 : إذا كان في أحد مواضع الوضوء جرح أو دمل أو كسر ولم يكن مشدوداً ولا يكون الماء مضراً له فيجب الوضوء كالمتعارف . مسألة 331 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو كسر وكان مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً له فإن كان امرار اليد المبللة غير مضر له فالأحوط وجوباً امرارها عليه والأحوط استحباباً وضع خرقة طاهرة عليه ثم امرار اليد المبللة عليها اما إذا كان هذا المقدار مضرّاً ايضاً لزم غسل ما حول الجرح كما مرّ في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل والأحوط وضع خرقة طاهرة على الجرح ثم امرار اليد المبللة عليه اما إذا لم يمكن وضع الخرقة لزم غسل أطراف الجرح ثم التيمم على الأحوط استحباباً . مسألة 332 : لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو على ظهر القدمين وكان مكشوفاً فإن لم يمكنه المسح عليه وضع عليه خرقة طاهرة ثم يمسح عليها بيده المبللة والأحوط وجوباً التيمم بعد ذلك اما لو لم يمكن وضع الخرقة فيكتفي بالتيمم . مسألة 333 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر مشدوداً فإن كان الفتح ميسوراً ولم يكن الماء مضرّاً لزم الفتح ثم التوضّؤ سواء كان الجرح في الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظهر القدمين . مسألة 334 : لو كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو اليدين وكان مكشوفاً ولم يكن صب الماء عليه مضراً له ولا تضرّه امرار اليد المبللة فالأحوط وجوباً امرارها عليه ثم وضع خرقة طاهرة عليه ثم المسح عليها باليد المبلّلة . مسألة 335 : إذا لم يمكن فتح العصابة المشدودة على الجرح لكن كان الجرح وما عليه طاهراً ووصول الماء اليه ممكناً وغير مضرّ وجب ايصال الماء إلى الجرح ولو كان الجرح أو ما وضع عليه نجساً فإن أمكن تطهيره